السيد الخوئي
232
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 667 ) : لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغيرهما بما يحصل منه ، وأما بيعه بغيره ولو كان من جنسه فلا بأس به . النقد والنسيئة ( مسألة 668 ) : يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من الآخر في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال ، وتسليم الدار والأرض ونحوهما هو : أن يخلي البايع بينها وبين المشتري بحيث يتمكن من التصرف فيها . وتسليم الفرش واللباس ونحوهما هو : جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البايع لو أراد نقله إلى مكان آخر . ( مسألة 669 ) : يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلًا لم يصح . ( مسألة 670 ) : لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل . نعم لو مات وترك مالًا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل . ( مسألة 671 ) : يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ، ولم لم يتمكن المشتري من أدائه فلابد للبايع من إمهاله أو فسخه للبيع وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجوداً . ( مسألة 672 ) : إذا باع مالًا نسيئة بزيادة شيء كنصف العشر مثلًا على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته ، ولم يعلمه البايع بها بطلت